-->

الدفع بالتقادم المكسب بمضي ثلاثة وثلاثين سنة ( 33 سنة ) التقادم المكسب لحقوق الإرث


الدفع
بالتقادم المكسب بمضي ثلاثة وثلاثين سنة  ( 33 سنة  )
التقادم المكسب لحقوق الإرث

الأساس القانوني

تنص المادة 970  من القانون المدني : فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .

أسس الدفع :

يثير نص المادة 970 من القانون المدني مشكلة هامة تتعلق بالتساؤل التالي :

كيف تكتسب ملكية التركة بالتقادم المكسب ، ولو كانت مدته طويلة كما حددها نص المادة 970 مدني بـ 33 سنة ، والتركة عبارة عن مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم …؟

تقول محكمة النقض عرضاً للمشكلة ورداً عليها : على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة " فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ، و لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث و ثلاثين سنة ، و التقادم هنا مسقط لا مكسب ، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة  " 970 مدني " و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط " أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون ، لما كان ذلك ، و كان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث و لكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها و هى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و قرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى خمس عشرة سنة ، فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .

حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاثة وثلاثين سنة

النص فى المادة 970 من القانون المدني على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة يدل وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاثة وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها، أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص عن التركة فيتملك بالتقادم متى أستوفي وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .